responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 164

الإلقاء الخاصّ هل يكون موجبا للإحراق أولا؟ كان المرجع هو الاشتغال، لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في المسقط، و لا يجري فيه حديث الرفع لأنّ ما هو المجعول الشّرعي غير مجهول و ما هو المجهول غير مجعول شرعيّ.

و هذا بخلاف ما إذا كان المحصّل شرعيّا، كالغسلات بالنّسبة إلى الطّهارة الخبثيّة، حيث انّه لمّا كان محصّلية الغسلات للطّهارة بجعل شرعيّ، فلو شكّ في اعتبار الغسلة الثّانية أو العصر كان موردا للبراءة و يعمّه حديث الرّفع، إذ امر وضعه بيد الشّارع، فرفعه أيضا بيده، هذا.

و لكن لا يخفى عليك فساده، فانّ المحصّلات ليست هي بنفسها من المجعولات الشّرعيّة، بل لا يمكن تعلّق الجعل بها، إذ السّببيّة غير قابلة للجعل الشّرعي، فانّها عبارة عن الرشح و الإفاضة، و هذا ممّا لا تناله يد الجعل التّشريعي، كما أوضحناه في محلّه، بل المجعول الشّرعي هو نفس المسببات و ترتّبها عند وجود أسبابها، فالمجعول هو الطّهارة عقيب الغسلات لا سببيّة الغسلات للطّهارة، و كذا المجعول هو وجوب الصّلاة عند الدلوك، لا سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة، و ح لا يمكن إجراء حديث الرّفع عند الشّك في دخل شي‌ء في المحصّل، لما عرفت: من انّه يعتبر في المرفوع ان يكون مجعولا شرعيّا، و المجعول المجهول في المقام، هو ترتّب المسبّب على الفاقد للمشكوك، و إجراء حديث الرّفع في هذا ينتج ضدّ المقصود، إذ يرفع ترتّب المسبّب على الأقلّ و ينتج عدم حصول المسبب عقيب السّبب الفاقد للخصوصيّة المشكوكة، و هذا كما ترى يوجب التضييق و ينافى الامتنان، مع ان الرّفع انّما يكون للامتنان و التّوسعة على العباد.

و الحاصل: انّ الأمر في باب المحصّلات و متعلّقات التّكاليف يختلف، فانّ في باب متعلّقات التكاليف يكون تعلق التكليف بالأقلّ معلوما و بالأكثر مشكوكا، فيعمّه حديث الرّفع، لأنّ في رفعه منّة و توسعة. و هذا بخلاف باب المحصّلات، فانّ ترتّب المسبّب على الأكثر معلوم و على الأقلّ مشكوك، فما هو معلوم لا يجري فيه حديث الرّفع، و ما هو مشكوك لا موقع له فيه، لاستلزام جريانه الضيق على العباد، مع انّه ينتج عكس المقصود.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست