responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 95

هذه الأمور من الأحكام أو مما هو مقتضى إطلاق العقد لا أنّها من منافيات مقتضاه التي تعود عليه بالنقض، فتأمل جيداً.»[1] و الذي يمكن أن يقال في وجه بطلان الشرط أمور:

الأوّل: أنّه مناف لمقتضى العقد كما مرّ عن التذكرة و جامع المقاصد.

و فيه: أنّ كون الوضيعة على المالك فقط ليس من مقتضيات عقد المضاربة حتّى يكون شرط خلافه منافياً لمقتضاه بل، على قول المحقّق الخوئي رحمه الله ليس من مقتضيات إطلاق العقد أيضاً؛ حيث إنّ العقد و كذا إطلاقه لا يقتضيان كون الوضيعة على المالك كما لا يقتضيان كونه عليهما[2]، و الشرط المخالف لمقتضى العقد كما قاله المحقّق الحكيم‌[3] تارة يكون مخالفاً لمضمونه و أخرى يكون مخالفاً للوازمه العرفية و ثالثة يكون مخالفاً لأحكامه الشرعية الاقتضائيّة، و كون شرط الضمان أو شرط تحمّل الخسارة من أحد الأقسام المذكورة غير ظاهر بل، من الواضح أنّهما غير مخالفين لمضمون المضاربة و لا للوازمها العرفية. نعم، قد يتوهّم مخالفتهما لما دلّ على عدم ضمان الأمين و هو غير صحيح كما يأتي.

الثاني: إنّ العامل أمين لرأس المال و الأمين لا يضمن.

و يجاب عنه أوّلًا بالنقض بالعارية المضمونة؛ لأنّ المستعير أمين و إذا ضمّنه المعير يكون ضامناً لها، و ثانياً بالحلّ بأنّ الأحكام على نحوين: الأوّل الأحكام الاقتضائيّة و هي الأحكام التي تكون بحسب مقتضيات المقتضي، و ثانيهما الأحكام غير الاقتضائيّة، و عدم كون الأمين ضامناً من الأحكام غير الاقتضائيّة؛ بمعنى أنّه ليس في الأمانة اقتضاء للضمان، فلا يضمن الأمين و على هذا ففي مثال العارية إذا ضمّن المعير المُستعيرَ يوجد


[1]. جواهر الكلام، ج 26، ص 342.

[2].- مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 50.

[3]- مستمسك العروة، ج 12، ص 276.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست