«و لو شرط ما ينافيه، فالوجه بطلان العقد؛ مثل أن يشترط ضمان المال أو سهماً من الخسران أو ...».
و ذيله المحقّق الثّاني رحمه الله بعد بيان وجه البطلان و أنّ هذه الشروط منافية لمقتضى العقد شرعاً بقوله: «و يحتمل ضعيفاً صحة العقد و بطلان الشرط؛ لأنّ بطلان أحد المقارنين لا يقتضي بطلان الآخر. و جوابه: أنّ التراضي في العقد شرط، و لم يحصل إلّا على الوجه الفاسد فيكون غير معتبر، فيفوت شرط الصحّة.»[1] 4- و قال رحمه الله في التّحرير:
«إذا شرط على العامل ضمان المال و سهماً من الوضيعة، بطل الشّرط و في صحّة القراض حينئذٍ إشكال.»[2] 5- و قال ابن رشد القرطبي في بيان جملة ما لا يجوز من الشروط:
«و منها إذا شرط ربّ المال الضمان على العامل، فقال مالك: لا يجوز القراض و هو فاسد، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة و أصحابه: القراض جائز و الشرط باطل. و عمدة مالك أنّ اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد. و أمّا أبو حنيفة، فشبّهه بالشرط الفاسد في البيع على رأيه؛ أنّ البيع جائز و الشرط باطل؛ اعتماداً على حديث بريرة المتقدم.»[3] و الثاني: الصحّة و هو لجمع آخر كصاحب الجواهر و الماتن و المحقّق الخوئي و المحقّق الحكيم رحمهم الله و غيرهم.
قال في الجواهر: «و كذا الكلام في اشتراط إلزام العامل حصة من الخسارة، فإنّ جميع