responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 92

بصحته فيما إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر. و اشتراط أن يكون ملكاً له في ظرفه غير صحيح أيضاً؛ إذ الملكيّة لا تكون بغير سبب مملّك.

إذن؛ فهذا النحو من المعاملة الذي يتضمن تمليك أمر معدوم غير صحيح، و إنّما قلنا بصحته في المزارعة و المضاربة و المساقاة و الوصية لأجل الدليل الخاص، و إلّا، فمقتضى القاعدة فيه البطلان.»[1] و قد ذكرنا كلامه بطوله، لأنّ ما ذكره هنا أتمّ مما ذكره في موارد أخرى من كتابه.

و يرد عليه أولًا: أنّ ما ذكره رحمه الله من الاستدلال هل ينتج أنّ تمليك الربح قبل الاستحصال لا يصح بل، يمتنع عقلًا؟ فيقع السؤال بأنّه كيف يصحّ وقوعه في المزارعة و المضاربة و المساقاة لوجود دليل شرعي؟ فهل الدليل الشرعي جعل الممتنع ممكناً؟ أو ينتج أنّه خلاف ما التزمه العرف؟ فإن كان مراده أنّه أمر غير عرفي، فالعرف ببابك فاسأله فهل يحكم بوفاقه أو بخلافه؟

و ثانياً: سلّمنا أنّ ما ذكره رحمه الله قاعدة عقلية أو عقلائية، فلما ذا يقدم عليها الأدلة الخاصة و لا يقدم عليها عمومات الكتاب و السنة؟ نعم، لو كان ما ذكره رحمه الله في كلامه بعنوان قاعدة مستفادة من النصوص الشرعية و كانت أخصّ من العمومات المذكورة، فتقدم عليها قهراً، و أمّا لو كانت القاعدة مبنيةً على الاستدلالات العقلية، فكما يقدم عليها الأدلة الخاصة فكذلك الأدلة العامّة الشرعية.

و ثالثاً: أنّ ما ذكره من أنّ العوضين لا بدّ من أن يكونا إما أمرين خارجيّين أو ذميّين في ذمة المتعاملين، فعلى فرض تسليمه، أنّ تعهد المالك بإعطاء حصة من الربح للعامل على فرض وجوده في المقام أيضاً أمر ذميّ؛ لأنّه ربح رأس المال يوجد فيما يأتي و يكون ملكاً لصاحب رأس المال على مبنى المشهور و مبنى المحقّق المذكور و المالك يتعهّد في ذمته‌


[1]. مباني العروة الوثقى، ج 3، ص 49.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست