و الأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة؛ إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زيادة القيمة (1)، لا مثل هذه الفوائد. نعم، لا بأس بضمّها إلى زيادة القيمة. و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة، فيمكن دعوى صحته للعمومات (2).
و الحاصل أنّ البطلان ليس مسلماً في كلمات القوم و العمدة إطلاق المضاربة عليه في لسان العرف و عدم إطلاقها.
(1) قد مرّ منا أنّ الموجود في أدلة المضاربة العمل برأس المال؛ فكلّ ما يصدق به العمل برأس المال سواء أ كان العمل تجارة أم غيرها، تكون مضاربة. و أمّا الربح، فهو كما يصدق على ارتفاع القيمة الحاصل من البيع و الشراء يصدق على النماءات المتصلة و المنفصلة، فليس في الأدلة ما يدلّ على اختصاصها بالاسترباح بالمعاملات و زيادة القيمة السوقية، فعلى هذا فلا اشكال حتّى مع إرادة عنوان المضاربة.
و على فرض تسليم أنّه لا يصدق عليه عنوان المضاربة، فلا إشكال في كونه عقداً مستقلًا كما اعترف به الماتن في آخر كلامه في المسألة و على هذا فيترتّب عليه أحكام العقود، و لا ضير في عدم ترتب أحكام المضاربة الخاصة له؛ لأنّ هذه الأحكام في غاية الندرة.
و مما ذكرنا يظهر الحقّ فيما أفاده بقوله: «نعم لا بأس بضمّها إلخ» فإنّ ما ذكرنا جار فيه بطريق أولى.
(2) و هذا كلام متين، و أمّا ما ذكره المحقّق الخوئي رحمه الله بقوله: «إنّ هذه العمومات لا تصلح لأن تشمل هذه المعاملات؛ فإنّ التمليك لا بدّ و أن يتعلق إمّا بشيء خارجي مملوك له بالفعل و إمّا بشيء في ذمته، باعتبار أنّه مسلّط عليهما و هما تحت سلطانه. فإذا أنشأ المالك تمليك شيء من هذين شملته العمومات لا محالة. و أمّا إذا تعلق إنشاء التمليك بأمر معدوم ليس بمملوك له فعلًا، فلا يصح بأيّ مملّك كان، و لذا لم يلتزموا