responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 77

10- و في كتاب الفقه الإسلاميّ من كتب العامّة:

«اتّفق العلماء على أنّ عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير لازم و أنّه لكلّ من المتعاقدين فسخه، و اختلفوا فيما إذا شرع العامل في المضاربة؛ فقال الإمام مالك: هو عقد لازم بالشروع و هو عقد يورث ... و إن شرع العامل لا يفسخ العقد حتى ينض المال أي يتحول نقوداً لا عروضاً. و قال أبو حنيفة و الشّافعي و أحمد: العقد غير لازم و لكلّ من العاقدين الفسخ إذا شاء، و ليس هو عقداً يورث. و مرجع الخلاف بين الفريقين أنّ الإمام مالك جعل العقد لازماً بعد الشروع في العمل؛ لما يترتب على الفسخ من ضرر فكان من العقود الموروثة. و أمّا الفريق الثّاني، فقد شبهوا الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل؛ لأنّ المضاربة تصرفٌ في مال الغير بإذنه، فيملك كلّ واحد من العاقدين فسخ العقد كما في الوديعة و الوكالة.»[1] أقول: هذه المسألة من المسائل الرئيسة الّتي لا بدّ فيها من التحقيق و التدقيق حتّى ينجلي الحقّ و يتحرّز عن التقليد فيها، و المراد من الجواز هو جواز فسخ المالك من حين الرجوع عن إذنه أو فسخ العامل من حين امتناعه عن العمل. أمّا بالنسبة إلى السابق، فهي باقية على حالها على ما توافقا عليه من تسهيم الربح، فلا يجوز فسخها و الرجوع إلى أجرة المثل، و الحاصل انّ الجواز بالنسبة إلى المستقبل لا في الماضي.

قال السّيد الحكيم رحمه الله في بيان جملة «و إن كان قبل انقضائه»:

«فإنّه يصحّ الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه للأصل و غيره، كذا في الجواهر، و كون الأصل مقتضياً للجواز حينئذٍ غير ظاهر، سواء كان الأصل العملي، إذ الأصل عدم ترتّب الأثر على الفسخ، أم عموم ما دلّ على الجواز، لما تقدّم من عدم العموم اللفظي،


[1]. الفقه الإسلامي و أدلته، ج 4، ص 840- و راجع: بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، ج 2، ص 240- المغني مع الشّرح الكبير لابن قدامة، ج 5، ص 178.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست