«القراض من العقود الجائزة في الشّريعة بغير خلاف.»[1] 6- و قال الشّهيد الثّاني رحمه الله:
«لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين و لأنّه وكالة في الابتداء، ثمّ قد يصير شركة و هما جائزان أيضاً».[2] 7- و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله:
«الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.»[3] 8- و قال المحقّق العامليّ رحمه الله:
«... و مع ذلك قال في جامع الشّرائع: إنّها عقد لازم من الطرفين، و لم يحضرني نسخة أخرى إذ لعلّه غلط من قلم النّاسخ؛ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت، إلّا أن تقول: إنّه يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين.»[4] أقول: في نسخة جامع الشّرائع التي بأيدينا هكذا: «المضاربة عقد جائز من الطّرفين».[5] 9- و قال الشّيخ محمد حسن النّجفيّ رحمه الله:
«فهو جائز من الطرفين ... بلا خلاف فيه بل، الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة في الخروج عن قاعدة اللّزوم.»[6]