responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 76

5- و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله:

«القراض من العقود الجائزة في الشّريعة بغير خلاف.»[1] 6- و قال الشّهيد الثّاني رحمه الله:

«لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين و لأنّه وكالة في الابتداء، ثمّ قد يصير شركة و هما جائزان أيضاً».[2] 7- و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله:

«الظاهر أن لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز فيخصّص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد.»[3] 8- و قال المحقّق العامليّ رحمه الله:

«... و مع ذلك قال في جامع الشّرائع: إنّها عقد لازم من الطرفين، و لم يحضرني نسخة أخرى إذ لعلّه غلط من قلم النّاسخ؛ لأنّه قد صرّح بأنّها تنفسخ بالموت، إلّا أن تقول: إنّه يقول إنّها كالإجارة عند جماعة كثيرين.»[4] أقول: في نسخة جامع الشّرائع التي بأيدينا هكذا: «المضاربة عقد جائز من الطّرفين».[5] 9- و قال الشّيخ محمد حسن النّجفيّ رحمه الله:

«فهو جائز من الطرفين ... بلا خلاف فيه بل، الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة في الخروج عن قاعدة اللّزوم.»[6]


[1]. المهذّب، ج 1، ص 460.

[2]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 344.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 240.

[4]- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 502.

[5]- جامع الشّرائع، ص 314.

[6]- جواهر الكلام، ج 26، ص 340.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست