لأنّ يد المودَع كيد المودِع ... فإن كان له في يد غيره ألف غصباً فقارض ربّ المال عليه، قيل: فيه وجهان؛ أحدهما أنّه قراض فاسد؛ لأنّ الغصب مضمون و مال القراض أمانة، فلا يصحّ أن يكون الألف في يده مضمونة، أمانة. و الوجه الثاني و هو الصحيح، أنّه يكون قراضاً صحيحاً و يكون أمانة من حيث القراض، و إن كان مضموناً من حيث الغصب ... فمن قال القراض فاسد، فالحكم في القراض الفاسد مضى، و إذا قلنا صحيح، لا يزول الضمان عن الغاصب بعقد القراض، بل يكون الضمان على ما كان، فإذا اشترى العامل شيئاً للقراض كان ما اشتراه للقراض و يكون المال مضموناً في يده، فإذا نقده في ثمن ما اشتراه، زال عنه الضمان؛ لأنّه قضى به دين رب المال بإذنه، فلهذا برئت ذمته و سقط الضمان.»[1] و قال العلامة رحمه الله في القواعد:
«و كذا يصحّ لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، و الأقرب زوال الضمان بالعقد، و يحتمل بقاءه إلى الأداء ثمناً عما يشتريه.»
و قال المحقّق الثّاني رحمه الله في شرح عبارة القواعد:
«و الأقرب بقاء الضمان؛ للاستصحاب حتى يحصل الناقل و لقوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الأداء، أداء المال إلى البائع ثمناً ....»[2] و قال في التذكرة:
«.. و هل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟ أبو حنيفة و مالك على الأوّل؛ لأنّه ماسك له بإذن صاحبه. و الشّافعي على الثّاني؛ لعدم التنافي بين القراض و ضمان الغصب، كما لو تعدى فيه. و الوجه عندي