responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 73

[مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ‌]

مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها، فضاربه عليها، صحّ، و إن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان، فالأقوى أنّه يرتفع الضمان بذلك؛ لانقلاب اليد حينئذٍ فينقلب الحكم (1). و دعوى أنّ الضمان مغيّاً بالتأدية و لم تحصل كما ترى؛ (2) و لكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلّا إذا اشترى به شيئاً و دفعه إلى البائع، فإنّه يرتفع الضمان به؛ لأنّه قد قضى دينه بإذنه، و ذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً و أنّ العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده، أنّها تبقى على الضمان، و الأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا.

(1) هذا و ما ذكرناه سابقاً في مسألة دين العامل للمالك يرتضعان من ثدي واحدة، و قد ذكرنا هناك أنّه إذا كان العامل مديوناً للمالك و كان الدين موجوداً في يد العامل و هو غير ممنوع عن تأديته إلى المالك فلم يأخذ المالك عنه بل، جعله بعنوان المضاربة بينه و بين العامل، يصحّ ذلك. و أمّا ما كان في المرويّة عن السّكوني؛ من أنّه لا يجوز ذلك بل، لا بدّ من أدائه أولًا ثمّ جعله مضاربة، فهو ناظر إلى ما لم يكن عند العامل ما يؤدى دينه.

(2) إن كان نظر المدّعي إلى قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1]، ففيه مضافاً إلى كونه نبويّاً غير ثابت، أنّ الرواية مفادها نفس ما عليه بناء العقلاء من الضمان لا شي‌ء آخر، فالمراد من الأداء وقوع المأخوذ تحت سلطة المالك لا الأداء الخارجي، و هو في محلّ الكلام كذلك؛ بدليل إجراء المالك عقد المضاربة عليه فالغاية حاصلة.

قال الشّيخ الطّوسي رحمه الله في هذا المجال:

«إذا كان له في يد غيره ألف وديعة، فقال: «قارضتك على الألف الّذي في يدك»، صحّ؛


[1].- تأتي مصادر الحديث مفصلًا في مسألة 46 من هذه المسائل، الصورة الرابعة.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست