في الربح لما انعتق عليه و لذا قال في السرائر: «لو كان له أجرة المثل، لما صح العتق و لا يقدّر؛ لأنّ الأجرة في ذمة صاحب المال، يوفّيه إياها من أيّ أمواله أراد.»[1]
[1]. السرائر، ج 2، صص 409 و 410.