responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 445

مذاهبهم إلّا قليلًا من أصحابنا؛ كما في المسالك‌[1] و الكفاية، و إلا شواذاً من أصحابنا كما في المفاتيح‌[2]، و عليه الإجماع كما في السرائر[3]، و هو المشهور كما في المهذب البارع و المقتصر[4]، و المشهور المفتى‌ به كما في التنقيح‌[5] و عليه الأكثر كما في جامع المقاصد[6]، و عامة من تأخر كما في الرياض‌[7] و القول بالخلاف نادر كما في الروض، بل فيها أن إجماع المسلمين يدفعه ... لعلّ الأصح عدم التعبير بالأصح (في كلام العلامة في القواعد)، و إن عبر به في الشرائع أيضاً؛ لأن الحكم من القطعيات التي لا يحوم حولها الشك.»[8] و قد عدل الشيخ رحمه الله أيضاً عما قاله في «النهاية» في سائر كتبه، مثل المبسوط و الخلاف و كذا في الاستبصار؛ حيث جعل عنوان الباب الذي أدرج فيه روايات المضاربة «باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شي‌ء»[9]، بل يوجد في كتاب قراض النهاية أيضاً مواضع تدل على صحة استحقاق العامل الحصة؛ مثل قوله:

«و متى اشترى المضارب مملوكاً فكان أباه أو ولده، فإنه يقوّم عليه، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح ...»[10] فلو لم يكن شريكاً بحسب الشرط


[1].- مسالك الأفهام، ج 4، ص 363.

[2].- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 90، المفتاح 946.

[3]- السرائر، ج 2، ص 409.

[4].- المقتصر، ص 200.

[5]- التنقيح الرائع، ج 2، ص 216.

[6].- جامع المقاصد، ج 8، ص 123.

[7]- رياض المسائل، ج 9، ص 76.

[8]- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 487.

[9].- المبسوط،، ج 3، ص 167- الخلاف، ج 3، صص 463 و 464 و 466، المسألة 9 و 11 و 14- الاستبصار، ج 3، ص 126، الباب 84.

[10]. النهاية، ص 430.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست