مذاهبهم إلّا قليلًا من أصحابنا؛ كما في المسالك[1] و الكفاية، و إلا شواذاً من أصحابنا كما في المفاتيح[2]، و عليه الإجماع كما في السرائر[3]، و هو المشهور كما في المهذب البارع و المقتصر[4]، و المشهور المفتى به كما في التنقيح[5] و عليه الأكثر كما في جامع المقاصد[6]، و عامة من تأخر كما في الرياض[7] و القول بالخلاف نادر كما في الروض، بل فيها أن إجماع المسلمين يدفعه ... لعلّ الأصح عدم التعبير بالأصح (في كلام العلامة في القواعد)، و إن عبر به في الشرائع أيضاً؛ لأن الحكم من القطعيات التي لا يحوم حولها الشك.»[8] و قد عدل الشيخ رحمه الله أيضاً عما قاله في «النهاية» في سائر كتبه، مثل المبسوط و الخلاف و كذا في الاستبصار؛ حيث جعل عنوان الباب الذي أدرج فيه روايات المضاربة «باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شيء»[9]، بل يوجد في كتاب قراض النهاية أيضاً مواضع تدل على صحة استحقاق العامل الحصة؛ مثل قوله:
«و متى اشترى المضارب مملوكاً فكان أباه أو ولده، فإنه يقوّم عليه، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح ...»[10] فلو لم يكن شريكاً بحسب الشرط