responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 322

اختلفا في عوض العقد وصفته فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن، و كالإجارة، فإذا حلفا، فسخ العقد و اختص الربح و الخسران بالمالك. و للعامل أجرة المثل عن عمله كما لو كان القراض فاسداً ... و لو حلف أحدهما و نكل الآخر حكم للحالف بما ادعاه. و عن أحمد رواية ثانية؛ أن العامل إذا ادعى أجرة المثل و زيادة يتغابن الناس بمثلها، فالقول قوله فيما وافق أجرة المثل. و المعتمد ما قلناه؛ لأن المالك منكر و لأنّه اختلاف في فعله و هو أبصر به و أعرف و لأنّ الأصل تبعية الربح للمال، فالقول قول من يدعيه و على من يدّعي خلافه البينة.»[1] و هذا رأي المحقق الثاني رحمه الله فيما إذا كان الاختلاف قبل حصول الربح‌[2] و قد قال بتقديم قول المالك المحقق العاملي رحمه الله‌[3] و صاحب الجواهر رحمه الله‌[4] أيضاً سواء كان قبل حصول الربح أم بعده، و به قال ابن قدامة.[5] الثاني: أنهما يتحالفان فيما إذا كان الاختلاف بعد حصول الربح و هذا رأي المحقق الثاني رحمه الله، فإنه بعد بيان وجه قبول قول المالك قبل حصول الربح قال:

«هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح؛ لأن المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد. و أما بعد حصوله فإن كلًا منهما مدع و مدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا و العامل ينكر ذلك. فيجي‌ء القول بالتحالف إن كانت أجرة المثل أزيد مما يدعيه المالك. و لا أعلم الآن لأصحابنا قولًا بالتحالف و إنّما القول بالتحالف مع الاختلاف في الربح مطلقاً قول الشافعي.»[6]


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 245.

[2].- جامع المقاصد، ج 8، ص 167.

[3].- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 517.

[4]- جواهر الكلام، ج 26، ص 371.

[5]- المغني مع الشرح الكبير، ج 5، ص 193.

[6]- جامع المقاصد، نفس المصدر.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست