responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 321

«فإن دفع إليه ألفاً قراضاً فنضّ ألفين فاختلفا في نصيب العامل، فقال له رب المال:

شرطت لك النصف و قال العامل: شرطت لي الثلثين، تحالفا، كما لو اختلفا في البيع. فإذا تحالفا، انفسخ القراض و كان فاسداً؛ لأنه ما ثبت فيه شرط صحيح و قد مضى حكم القراض الفاسد. و يقوى في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه؛ لأن المال و الربح له، و إنّما يثبت للعامل بالشرط فعليه البينة في ما يدّعيه.»[1] و ما قواه الشيخ هو رأي المحقق‌[2] و العلامة في كتبه‌[3] بل قد صرّح في التحرير بأنهما لا يتحالفان، و المحقق الأردبيلي‌[4] و فخر المحققين‌[5] و الشّهيد الثاني‌[6] و السيد الطباطبائي رحمهم الله في مسألة الاختلاف في قدر رأس المال حيث قال: «لرجوع الاختلاف حينئذٍ إلى الاختلاف في مقدار حصة العامل، و القول فيه قول المالك على الأظهر الأشهر لتبعية النماء للملك ....»[7] بل عدّ هذا القول مشهوراً كما نقل‌[8] عن صاحب الكفاية بل ادعى العلامة رحمه الله في التذكرة أنه عند علمائنا، و هذا نص كلامه:

«لو اختلفا في قدر حصة العامل من الربح ...، فالقول قول المالك مع يمينه و عدم البينة عند علمائنا. و به قال الثوري و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين؛ لأن المالك منكر لما ادعاه العامل ... و قال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما


[1]. المبسوط، ج 3، ص 193.

[2].- شرائع الإسلام، ج 2، ص 114.

[3]- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 435- تحرير الأحكام، ج 1، ص 281، الفرع« ه»- و راجع لعبارة القواعد: إيضاح الفوائد، ج 2، ص 330.

[4].- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 250.

[5]- إيضاح الفوائد، المصدر السابق.

[6]- مسالك الأفهام، ج 4، ص 370.

[7]- رياض المسائل، ج 9، صص 86 و 90.

[8].- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 517.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست