«فإن دفع إليه ألفاً قراضاً فنضّ ألفين فاختلفا في نصيب العامل، فقال له رب المال:
شرطت لك النصف و قال العامل: شرطت لي الثلثين، تحالفا، كما لو اختلفا في البيع. فإذا تحالفا، انفسخ القراض و كان فاسداً؛ لأنه ما ثبت فيه شرط صحيح و قد مضى حكم القراض الفاسد. و يقوى في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه؛ لأن المال و الربح له، و إنّما يثبت للعامل بالشرط فعليه البينة في ما يدّعيه.»[1] و ما قواه الشيخ هو رأي المحقق[2] و العلامة في كتبه[3] بل قد صرّح في التحرير بأنهما لا يتحالفان، و المحقق الأردبيلي[4] و فخر المحققين[5] و الشّهيد الثاني[6] و السيد الطباطبائي رحمهم الله في مسألة الاختلاف في قدر رأس المال حيث قال: «لرجوع الاختلاف حينئذٍ إلى الاختلاف في مقدار حصة العامل، و القول فيه قول المالك على الأظهر الأشهر لتبعية النماء للملك ....»[7] بل عدّ هذا القول مشهوراً كما نقل[8] عن صاحب الكفاية بل ادعى العلامة رحمه الله في التذكرة أنه عند علمائنا، و هذا نص كلامه:
«لو اختلفا في قدر حصة العامل من الربح ...، فالقول قول المالك مع يمينه و عدم البينة عند علمائنا. و به قال الثوري و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين؛ لأن المالك منكر لما ادعاه العامل ... و قال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما