«و ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يظهر لدعواه أوّلا وجهاً، كما لو قال: كذبت بترك المال في يدي و به صرح جماعة منهم القاضي في المهذب و هو في مثل ذلك مسلم. و أما لو أخبر ظاناً بأنه يباع بأزيد مما اشتراه لقول الناس العارفين أو كان الواقع كذلك ثمّ تغير السوق، فإن سماع قوله ليس بذلك البعيد.»[1] 4- و قال صاحب الجواهر رحمه الله في شرح قول المحقق رحمه الله «و لو قال العامل ربحت كذا و رجع، لم يقبل رجوعه و كذا لو ادعى الغلط» ما هذا كلامه:
«لسبق إقراره الماضي عليه، لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و قاعدة «عدم سماع الإنكار بعد الإقرار» السالمتين عن معارضة قاعدة «سماع الأمين في كل ما يدعيه» بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها و إنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار و على فرض العموم المزبور يمكن ترجيح قاعدة «الإقرار» عليها، فتخص بها حينئذٍ.»[2] 5- و قال المحقق الحكيم رحمه الله:
«و لا يخفى أن قاعدة «عدم سماع الإنكار بعد الإقرار» تختص بما إذا كان الإنكار وارداً على ما ورد عليه الإقرار بحيث يكون معارضاً له، كما إذا قال: لك عليّ درهم، ثمّ قال: ليس لك عليّ درهم. و أما إذا كان الإنكار وارداً على أمر آخر غير الواقع الذي ورد عليه الاقرار كما في المقام لم يكن وجه للرد، فإن قوله: اشتبهت أو غلطت أو ما قصدت الواقع و إنّما كان إخباري تورية أو ... و نحو ذلك مما لا يكون القول الثاني وارداً على ما ورد عليه الأوّل و لا معارضاً له، فلا يكون من الإنكار بعد الإقرار.»[3] و وافقه المحقق الخوئي رحمه الله و أنكر كون ذلك إنكاراً بعد الإقرار؛ لعين ما ذكر. ثمّ ذكر في