فقال: قد خسرت و تلف الربح، كان القول قوله؛ لأنه ما أكذب نفسه و لا رجع في إقراره و إنّما أخبر بتلف الأمانة في يده، فكان القول قوله.»[1] و بمثله قال القاضي ابن البراج[2] و المحقق[3] و العلامة في كتبه[4] و المحقق[5] و الشّهيد الثانيان رحمهم الله[6] و هذا رأي ابن قدامة الكبير[7] و الصغير[8].
2- و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله:
«و كذا يضمن الربح بل الأصل أيضاً، لأنه خائن لو أخبر بالرّبح مجملًا أو عيّن قدره أم لا، ثمّ قال: غلطت و ما ربحت شيئاً، أو غلطت في تعيين المقدار فإنّه كان أقلّ من ذلك، فيؤخذ بإقراره، و لا يسمع الرجوع لأدائه إلى بطلان الأقارير، و عدم سماع الرجوع كسائر الأقارير، فلا فرق في ذلك بين إظهار وجه يمكن أم لا بحسب الظاهر. و يمكن اعتباره؛ إذ قد يظن أنّ متاعه يباع بكذا و كذا، و هو اشترى بكذا و كذا، فظهر خلاف ظنّه و مثله كثير، سواء بنى في ذلك على سماعه من بعض الناس و كان غلطاً، أو ظنّ ذلك و غلط، أو كان كذلك و تغيّر السوق، و يكون إخباره بالربح و مقداره باعتبار أنه إن باعه يحصل ذلك، فيكون من المجاز بالمشارفة. فقول شرح الشرائع: و لا فرق بين أن يظهر لدعواه الكذب وجهاً، كما لو قال: كذبت لتترك المال في يدي أم لا، خلافاً لبعض العامّة، حيث قبل قوله في الاوّل، لأنّ ذلك واقع من بعض العاملين فتأمل (فيه تأمل- ظ).»[9]
[4]- إرشاد الأذهان، ج 1، ص 436- تحرير الأحكام، ج 1، ص 281، الفرع« ز»- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 245- و راجع لعبارة قواعد الأحكام: إيضاح الفوائد، ج 2، صص 330 و 331.