responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 295

«هذا كلّه إذا لم يكن قد ظهر ربح، و إلّا ففي قبول قوله إشكال، من جريان التعليل المذكور، و هو الظاهر من إطلاق المصنّف، و من اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فتزيد حصّته منه، فيكون ذلك في قوّة اختلافهما في قدر حصّته منه، مع أنّ القول قول المالك فيه بيمينه، و لأنه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك إلى أن يدلّ دليل على استحقاق الزائد، و مع تلفه بتفريطٍ فالمضمون قدر مال المالك، و إذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلّا ما أقرّ به للعامل فالضمان تابع للاستحقاق. و هذا هو الأقوى.»[1] 3- و قال فخر المحققين رحمه الله بعد ذكر احتمال الفرق في المسألة بين ما كان هناك ربح و ما لم يكن بما مرّ مثله في العبارتين السابقتين:

«و الأصح أن القول قول المالك إلّا أن يكون هنا تفريط و تلف، فالقول قول العامل.»[2] 4- و قال السيد الطباطبائي رحمه الله بعد نقل كلام المحقق و الشّهيد الثانيين رحمهما الله:

«و هو حسن، إلّا أن في إطلاق الحكم بذلك مع ظهور الربح إشكالًا؛ لعدم التلازم بين الاختلافين، فقد يختلفان في قدر رأس لمال و يتفقان مع ذلك على كون الحاصل من الربح مقداراً معيناً. نعم، لو اختلفا في مجموع ما في يد العامل فادعى المالك أن ثلاثة أرباعه مثلًا رأس المال و الباقي ربح، و العامل أن نصفه رأس المال و الباقي ربح اتّجه ما ذكراه.

و لعلّ هذا هو محطّ نظرهما و إن ادعيا التلازم بين الاختلافين مطلقاً.»[3] 5- و قال صاحب الجواهر رحمه الله مستشكلًا على المحقق رحمه الله:

«لكن قد يشكل حينئذٍ بأنّ ذلك يؤول من العامل إلى دعوى زيادة استحقاق العامل في المال المشخص، بل ذلك في الحقيقة اختلاف في قدر استحقاق العامل في المال‌


[1]. مسالك الأفهام، ج 4، ص 361.

[2]- إيضاح الفوائد، ج 2، ص 331.

[3]- رياض المسائل، ج 9، صص 86 و 87.

نام کتاب : فقه المضاربه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست