استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو (1)، و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن
«و هل يضمن مع التعدّي أم مع التعدّي و الخسران؟ فإن كان مع التعدي، لِمَ يكون الربح بينهما؟ الجواب: يضمن بنفس العدوان و يستقر الضمان بحصول الخسران، و إنّما كان الربح بينهما مع التعدّي، لأنّ مقتضى المضاربة الاشتراك في الربح بحسب الشرط، و العدوان لا ينافيه، فيبقى الشرط بحاله.»[1] 4- و قال ابن إدريس رحمه الله:
«و إذا لم يأذن في البيع بالنسيئة أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معيّن أو شرط أن لا يتّجر إلّا في شيء معين و لا يعامل إلّا إنساناً معيناً فخالف، لزمه الضمان؛ بدليل إجماع أصحابنا على جميع ذلك.»[2] 5- و قال المحقّق الثاني رحمه الله:
«و كذا ليس له أن يبيع نسيئة، و إن كان فيه ربح بل هو مظنة الربح لم يجز؛ لما فيه من التغرير بمال المالك. و لو احتاط بأخذ رهن أو شراء شيءٍ من مال المشتري بثمن لا ينقص عن ثمن المبيع مؤجل إلى أجله، ففي الجواز احتمال.»[3]
(1) علّل المحقّق الخوئي رحمه الله الصحة فيما إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك بقوله:
«حيث يحكم بصحة المضاربة و العقد الذي صدر من العامل، بلا خلاف فيه و لا إشكال.»[4] لكن يبقى هنا سؤال أنّه ما الفرق بين استيفاء الثمن قبل اطلاع المالك عليه و عدم استيفائه قبله؟ فإن كان البيع نسيئة على خلاف ظاهر إذنه، فهو في اختيار المالك إن شاء أجازه و إن شاء رده، سواء أ كان قبل الاستيفاء أم بعده؛ فالقول في أحدهما بالصحة بلا
[3]- جامع المقاصد، ج 8، ص 86- و راجع: غنية النزوع، ص 266- و مسالك الأفهام، ج 4، ص 350- مفتاح الكرامة، ج 7، ص 457- تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 237- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، صص 243 و 244- جواهر الكلام، ج 26، ص 305- المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، ج 5، صص 149 و 150.