[مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك]
مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك، إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الاطلاق (1). و لو خالف في غير مورد الانصراف، فان
و المسألة موجودة في كثير من الكتب الفقهية فقد تعرض لها الشيخ المفيد[1] و الشيخ الطوسي في الخلاف[2] و ابن زهره[3] و ابن إدريس[4] و العلامة في التذكرة[5] و الشهيد الثاني[6] و الفيض الكاشاني رحمهم الله[7] و قد تعرض العامة[8] ايضاً للمسألة فراجع و تركه الباقون لمكان ظهوره.
(1) ننقل هنا كلام بعض الفقهاء حول المسألة:
1- قال المفيد رحمه الله:
«اذا باع المضارب المتاع بنسيئة فهو ضامن ثمنه، الا ان يكون صاحب المال قد اذن له في ذلك.»[9] 2- و قال الشيخ الطوسي رحمه الله:
«و متى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثل ان يكون امره ان يصير الى بلد بعينه فمضى الى غيره من البلاد .... او امره ان يبيع نقداً فباع نسيئة، كان ضامناً للمال، ان خسر كان عليه و ان ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه.»[10] 3- و قال المحقق رحمه الله في شرح عبارة النهاية: