responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 88

صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول و سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب هو على الأمة جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له: و لِمَ؟ قال: إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلًا إلى أيّ من أيّ، يقول من الحقّ إلى الباطل. و الدليل على ذلك كتاب اللَّه عزّ و جلّ قوله: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ...»[1] و الجمع بين أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، يقتضي الوجوب على كلّ مسلم إلى حدّ لا يصل إلى الإيذاء و العقوبة، فهو ممّا لا يقدر عليه كلّ مسلم و لا يخلو من الضرر و لعلّه يوجب الهرج و المرج بل السقوط في المنكر في بعض الأحيان؛ لأنّ غير الحاكم لا يعلم المقدار الجائز فينجرّ إلى التعدّي عن الحقّ.

فإن أجبر على التأدية فماطل، فهل يجوز للحاكم حبسه حتّى يؤدّي ما عليه؟ و هل يتعيّن على الواجد المماطل الحبس أو أنّ الحاكم مخيّر بينه و بين إجباره ببيع ماله فإن امتنع يبيع ماله؟ تقدّمت الأقوال في المسألة.

و أمّا ما يستدلّ به على الحبس:

أ- الروايات:

1- النبوي المشهور كما مرّ بناءً على تفسير العقوبة بالحبس.

2- موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم يعني ماله.»[2] و نقله أيضاً عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يفلّس الرجل إذا التوى ...»[3] و أيضاً نقل مثل ذلك غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام‌[4].


[1]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب الأمر و النهي، ح 1، ج 16، ص 126.

[2]- تهذيب الأحكام، باب الديون، ح 37،، ج 6، ص 191؛ و مثله بتفاوت في وسائل الشيعة، الباب 6 من كتاب الحجر، ح 1، ج 18، صص 416 و 417.

[3]- تهذيب الأحكام، باب الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 42، ج 6، ص 299.

[4]- نفس المصدر، ح 40.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست