responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 670

[السابعة:] تداعي الزوجين متاع البيت‌

أقول: اختلف الفقهاء في حكم متاع البيت عند تنازع الزوجين فيه على أقوال لعلّ منشأها الأخبار أو الاعتبار، و الماتن رحمه الله ذكر قولين عن الشيخ رحمه الله، و نحن نذكر أوّلًا الأقوال ناقلين قول من ذكر ذلك و ذاكرين من ذهب إليه مشيرين إلى أدلّتهم، ثمّ نذكر ثانياً الأخبار و الأدلّة فنختار الأصحّ منها. و الماتن رحمه الله ذكر المسألة في ثلاث فروض، الأوّل: وجود البيّنة لأحدهما، و الثاني: عدم البيّنة لكليهما، و الثالث: ادّعاء إعارة أب الزوجة لها بعض ما في يدها؛ و لا يخفى أنّ المفروض وجود يدهما على المتاع تحقيقاً أو تقديراً، و أنّه يقضى لمن كان له بيّنة، لأنّ بيّنته أولى من يد الآخر و المهمّ بيان مورد عدم البيّنة لكليهما.

أمّا الأقوال فقال الشيخ رحمه الله: «فإن كان مع أحدهما بيّنة، قضي له بها، لأنّ بيّنته أولى من يد الآخر، و إن لم يكن مع أحدهما بيّنة، فيد كلّ واحد منهما على نصفه، يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين، و سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة أو من حيث الحكم و سواء كان ممّا يصلح للرجال دون النساء كالعمايم و الطيالسة و الدراريع و السلاح أو يصلح للنساء دون الرجال كالحليّ و المقانع و قمص النساء، أو يصلح لكلّ واحد منهما كالفرش و الأواني، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو بعد زوال الزوجيّة، و سواء كانت التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما و ورثة الآخر، و فيها خلاف و قد روى أصحابنا أنّ ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء فللمرأة و ما يصلح لهما يجعل بينهما، و في بعض الروايات أنّ الكلّ للمرأة و على الرجل‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست