responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 600

على ذلك، فراجع‌[1].

نقول: الظاهر عدم سماعها، سواء شهدت بأنّها كانت في يده قبلًا، أو شهدت بأنّها كانت له؛ ذلك لأنّ مفاد البيّنة لا يعارض مقتضى اليد، كما أنّ الاستصحاب مقطوع بظاهر اليد. و عليه فلا محلّ لما ذكره الأصحاب من استصحاب الملكيّة السابقة الثابتة باليد و البيّنة، إذ قيام البيّنة على الملكيّة السابقة ليس بأولى من العلم و اليقين بكون المدّعي مالكاً سابقاً؛ فلو أجرينا استصحاب الملكيّة هنا، للزم أن نستصحب هناك أيضاً فلا يمكن التمسّك بقاعدة اليد أصلًا، لأنّ الملكيّة في مواردها متجدّدة حادثة و لا يقول به أحد.

نعم هنا فروع ينبغي الالتفات إليها

و ذكر بعضها الماتن رحمه الله:

الأوّل: إذا أقرّ صاحب اليد الحاليّة بأنّ العين كانت للمدّعي أو بيده سابقاً

، فهل يحكم أيضاً لذي اليد أم لا؟ فالمشهور كما عن العلّامة رحمه الله‌[2] انقلابه مدّعياً و المدّعي منكراً لرجوعه حينئذٍ إلى دعوى الانتقال منه إليه. و كذا إذا شهدت البيّنة بأنّه أقرّ في السابق أنّه له و استشكل صاحب الكفاية و المحقّق اليزدي و الأردبيلي و النراقي رحمهم الله في ذلك‌[3] و لعلّ تفصيل المحقّق النجفي رحمه الله وجيه حيث قال: «و أمّا ما سمعته من الفرق بين الإقرار و غيره فالمسلّم منه إن لم يكن إجماعاً، ما إذا بقيت العين في يد المقرّ و لم يعلم تجدّد يد أخرى له، فإنّ الظاهر حينئذٍ أخذه بإقراره الرافع لحكم استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجدّد يد غيرها و الأصل عدمها، أمّا لو كان قد أقرّ بها و دفعها إلى المقرّ له، ثمّ وجدت في يده المقتضية كونه مالكاً لها، فإنّ انتزاعها من يده لاستصحاب الإقرار السابق محلّ‌


[1]- نفس المصدر، صص 145-/ 147.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 490- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 150.

[3]- الكفاية، ص 277- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 245- العروة الوثقى، ج 3، ص 147- مستند الشيعة، ج 17، ص 420.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست