responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 572

و عليه فالذي يتلخّص من جميع ما ذكرناه، هو أنّ البيّنة حجّة مطلقاً، سواء أقامها المدّعي أو المدّعى عليه، و سواء أ كانت بيّنة المدّعى عليه في قبال بيّنة المدّعي أم في حالة فرض عدم وجودها له، بل هما حجّتان في عرض واحد لا في الترتيب الطولي.

فمختارنا في المسألة هو أنّ صاحب البيّنة الراجحة بالأكثريّة و الأعدليّة، يستحلف، فإن حلف قضي له، سواء كان هو نفس الشخص الذي بيده العين أو غيره. و الدليل عليه، هو نفس صحيحة أبي بصير المارّة الذكر.

أمّا إذا لم تكن هناك أرجحيّة في البين، أو لم يحلف المدّعي عند طلب إحلافه مع كون البيّنة أكثر عدداً أو عدلًا، فحينئذٍ يحلّف الذي في يده العين، فإن حلف قضي له. و الدليل عليه، هو معتبرة إسحاق بن عمّار السابقة.

كذلك، فإن لم يكن هناك مرجّح في البين، و لم يحلف من في يده المال، فحينئذٍ يتوجّه التحليف إلى المدّعي، الذي هو طرف آخر في الدعوى، فإن حلف قضي له. و يدلّ عليه أيضاً مفهوم رواية إسحاق بن عمّار.

علماً بأنّ المدّعي إذا امتنع من الحلف، ففي مثل هذه الحالة يحكم لصاحب اليد. و هذا هو المتّجه إليه بمقتضى رواية غياث بن إبراهيم، و التي سبق لنا أن تعرّضنا لها.

هذا هو مقتضى الجمع بين تلكم الروايات، التي وردت في هذا الباب، كما أنّه ليس لها معارض إلّا رواية منصور، و قد عرفت ما فيها من ضعف السند و طرحها.

تتمّة: في الترجيح بين البيّنات بغير العدد و العدل‌

أقول: يا ترى، هل يمكن ترجيح البيّنة على الأخرى بذكر السبب فيها و عدمه في الأخرى أم لا؟ ثمّ على فرض الترجيح، هل هو مقدّم على الترجيحات الأخرى؟

قد عرفت ممّا مرّ، كون الترجيح هو محور البحث و معيار التقدّم في كلمات جمع من الفقهاء، مع أنّه قد نفي صريحاً أيضاً من قبل آخرين في كلماتهم. غير أنّه لا دليل لهم عليه،

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست