«و إذا شهد عنده شاهدان على أنّ الحقّ لزيد، و شهد شاهدان غيرهما على أنّ الحقّ لغير المشهود له أوّلًا ... فإن كان مع أحدهما يد متصرّفة نظر في ذلك، فإن كانت البيّنة تشهد بأنّ الحقّ ملك له فقط، و تشهد بالملك الآخر أيضاً، أخذ الحقّ من اليد المتصرّفة و سلّم إلى الذي يده خارجة عنه. فإن شهدت البيّنة لليد المتصرّفة بسبب الملك من مفاوضة [معاوضة] أو بيع أو هبة أو ما جرى مجرى ذلك، كانت الأولى من اليد الخارجة.»[1]
ي- و قال ابن حمزة رحمه الله:
«و الثاني (في يد أحدهما) لم يخل إمّا يتكرّر ملكها أو لا يتكرّر، فإن تكرّر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة و النحاس و أشباهها و كان لكلّ واحد منهما بيّنة على سواء، فهي لصاحب اليد ... و إن كانت العين ممّا لا يتكرّر ملكها، لم يخل من سبعة أوجه: إمّا يكون لكلّ واحد منهما بيّنة مطلقة أو مقيّدة بالتاريخ أو تكون أحدهما مطلقة و الأخرى مقيّدة أو كانتا مقيّدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين أو تكون البيّنة لأحدهما أو لا تكون لأحدهما بيّنة، فالأوّل: يحكم لليد الخارجة، و الثاني: للتاريخ السابق، و الثالث: للبيّنة المقيّدة، و الرابع: لصاحب اليد، و الخامس: إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد، حكم له و إن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة، كان له ...»[2]
يا- و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ رحمهما الله في النهاية:
«و الذي يقوى في نفسي و أعمل عليه و أفتي به، أنّ اليد الخارجة في المسألتين معاً (الشهادة بالملك مطلقاً أو بسبب الملك لليد) يسلّم الشيء إليها و هي أحقّ من اليد المتصرّفة و البيّنة بيّنتها كيف ما دارت القصّة، هذا الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا بغير خلاف بين المحقّقين منهم