فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة، أعتق، قال: و القرعة سنّة»[1] و مثلها صحيحة منصور بن حازم السابقة. فالمسألة لا إشكال فيها و إن قيل أنّ في دلالة بعض هذه الروايات[2] إشكالًا، هذا مضافاً إلى السيرة الجارية من العقلاء عليها و عدم ثبوت الردع من الشرع بل التأييد بالكلّيّات الواردة في القرعة.
المطلب الثالث: في لزوم القسمة بنفس القرعة
في قسمة الردّ إذا اتّفق المقتسمون على الردّ و عدّلت السهام و تراضوا جميعاً لدفع الضميمة، فهل تلزم بنفس القرعة أم تحتاج إلى التراضي بعدها؟
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قال بعضهم: يلزم، و قال قوم: لا يلزم بخروج القرعة و هو الأقوى، لأنّ القرعة يفيد معرفة البائع منهما من المشتري و قبل القرعة لا يعلم هذا ... فلا يلزم القسمة إلّا بتراضيهما ... و هذه فيها بيع و شراء فلم يلزم بها ...»[3] قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة و غيرها يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الردّ خاصّة ...»[4] و قد تشعر نسبة المصنّف و العلّامة الحلّي رحمهما الله في القواعد[5] هذا القول إلى «قيل»، بردّه