responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 426

فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة، أعتق، قال: و القرعة سنّة»[1] و مثلها صحيحة منصور بن حازم السابقة. فالمسألة لا إشكال فيها و إن قيل أنّ في دلالة بعض هذه الروايات‌[2] إشكالًا، هذا مضافاً إلى السيرة الجارية من العقلاء عليها و عدم ثبوت الردع من الشرع بل التأييد بالكلّيّات الواردة في القرعة.

المطلب الثالث: في لزوم القسمة بنفس القرعة

في قسمة الردّ إذا اتّفق المقتسمون على الردّ و عدّلت السهام و تراضوا جميعاً لدفع الضميمة، فهل تلزم بنفس القرعة أم تحتاج إلى التراضي بعدها؟

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قال بعضهم: يلزم، و قال قوم: لا يلزم بخروج القرعة و هو الأقوى، لأنّ القرعة يفيد معرفة البائع منهما من المشتري و قبل القرعة لا يعلم هذا ... فلا يلزم القسمة إلّا بتراضيهما ... و هذه فيها بيع و شراء فلم يلزم بها ...»[3] قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة و غيرها يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الردّ خاصّة ...»[4] و قد تشعر نسبة المصنّف و العلّامة الحلّي رحمهما الله في القواعد[5] هذا القول إلى «قيل»، بردّه‌


[1]- نفس المصدر، ح 2، ج 27، ص 257.

[2]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 40.

[3]- المبسوط، ج 8، صص 139 و 140.

[4]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 117.

[5]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 464.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست