و غيره عن سماعة قال: «سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه، فلا بأس.»[1] كما عليه سيرة العقلاء أيضاً.
المطلب الثالث: في القاسم المرتضى
قد تمسّ الحاجة إلى قسمة الأموال المشتركة بين الشريكين أو الشركاء و تعيين سهم كلّ واحد منهم و تعيين طرقها و حدودها و تصفية الأموال. ثمّ إنّ تلك القسمة قد تقع بمباشرة نفس الشركاء، و قد يتولّاها غيرهم، و هو قد يكون منتخبهم و قد يكون منصوباً من قبل الحاكم. أمّا المنصوب فقد مضى حكمه و شرائطه، و أمّا المنتخب فلا يشترط أن تتوفّر فيه العدالة، لأنّه وكيل من قبلهم. أمّا اشتراط إسلامه، فاحتمله المصنّف رحمه الله لأنّ الكافر ظالم و نهي عن الركون إليه، و القسمة نوع ولاية أو سبيل، و كلاهما ممنوعان بالنسبة إلى غير المسلم و لكنّ الأقرب و الأصحّ الجواز، لأنّه وكيل عنهم و تراضوا على قسمته كما لو تراضوا بتقسيمه بأنفسهم من غير قاسم منصوب أو منتخب.
نعم يعتبر فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل بعد حصول الرضا من الشركاء، لأنّ القسمة إنشاء، و هو بمنزلة الوكيل.
المطلب الرابع: في اشتراط الرضا في نفوذ القسمة
لا خلاف في أنّه ينفذ قسمة المنصوب من قبل الحاكم من دون اشتراط رضاهما بعدها، و لا يعتبر الرضا بعد حكم الحاكم أيضاً، كما في الجواهر و مفتاح الكرامة
[1]- وسائل الشيعة، الباب 88 من كتاب الوصايا، ح 2، ج 19، ص 422.