responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 351

الأمر الأوّل: في طرق إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر

ذكر الماتن رحمه الله طرقاً ثلاثة لإنهاء حكم الحاكم و هي الكتابة و القول و الشهادة و قد يزاد عليها بإقرار المحكوم عليه و يأتي حكمه في المسألة الأولى.

قال المحقّق الآشتياني رحمه الله: «إنّ إبلاغ الحكم و إنهائه إلى حاكم آخر، لا يخلو إمّا أن يكون بلا واسطة أو مع الواسطة. و الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون بالكتابة أو بالقول، و الثاني لا يخلو إمّا أن يكون بالبيّنة أو بإقرار من المحكوم عليه.»[1]

المطلب الأوّل: في إنهاء الحكم بالكتابة

أقول: بالنسبة إلى الكتابة هنا أمران، الأوّل: في إنشاء الحكم بالكتابة بدل اللفظ، و الثاني: إنهاء الحكم و إبلاغه إلى حاكم آخر للتنفيذ و غيره بالكتابة، من دون أن يكون الحكم المنشأ، بها، و قد تعرّض المصنّف رحمه الله هنا للأمر الثاني و نحن نتعرّض له تبعاً.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قد بيّنّا أنّه لا يحكم بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، سواء كان على صحّته بيّنة أو كان مختوماً، فإنّه لا يجوز العمل به. و قال أهل العراق و الشافعي: إن قامت البيّنة على ثبوته، عمل به؛ و لا يعمل به إذا لم تقم البيّنة و إن كان مختوماً. و قال قضاة البصرة، الحسن و سوار و عبيد اللَّه بن الحسن العنبري: إنّه إذا وصل مختوماً حكم به‌


[1]- كتاب القضاء، ص 283.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست