ما تشرع فيه ردّ يمين الإنكار على المدّعي، يشرع فيه الشاهد و اليمين. لأنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدّعي الذي له شاهد. و حينئذٍ فالاجتهاد في النصوص يقتضي الاختصاص بالدين أو التعميم لكلّ حقّ إلّا أنّ الأصحاب على خلاف ذلك، بل جعلوا ضابطه المال أو المقصود منه المال.»[1] و المحقّق الخوئي رحمه الله ذهب إلى التعميم لمطلق حقوق الناس[2] و الأشبه عند المحقّق الخميني رحمه الله الاختصاص بالديون[3].
و بالجملة الأقوال في المسألة ثلاثة: 1- اختصاصها بالدين 2- العموم لكلّ حقّ للناس 3- الاختصاص بالأموال ديناً كان أو عيناً. و العمدة في الأدلّة الروايات الواردة فنذكرها من خلال المجاميع التالية.
[الروايات:]
المجموعة الأولى: و نريد بها تلك التي جاءت فيها كلمة: «يمين صاحب الحقّ»
أو «يمين طالب الحقّ» أو «يمين المدّعي»، و هي تنتظم في روايات خمس:
1- صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.»[4] 2- خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد [بشهادة واحدة] مع يمين صاحب الحقّ.»[5] 3- صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر [أبي عبد اللّه] عليه السلام قال: «أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه الحقّ.»[6]