responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 306

ما تشرع فيه ردّ يمين الإنكار على المدّعي، يشرع فيه الشاهد و اليمين. لأنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدّعي الذي له شاهد. و حينئذٍ فالاجتهاد في النصوص يقتضي الاختصاص بالدين أو التعميم لكلّ حقّ إلّا أنّ الأصحاب على خلاف ذلك، بل جعلوا ضابطه المال أو المقصود منه المال.»[1] و المحقّق الخوئي رحمه الله ذهب إلى التعميم لمطلق حقوق الناس‌[2] و الأشبه عند المحقّق الخميني رحمه الله الاختصاص بالديون‌[3].

و بالجملة الأقوال في المسألة ثلاثة: 1- اختصاصها بالدين 2- العموم لكلّ حقّ للناس 3- الاختصاص بالأموال ديناً كان أو عيناً. و العمدة في الأدلّة الروايات الواردة فنذكرها من خلال المجاميع التالية.

[الروايات:]

المجموعة الأولى: و نريد بها تلك التي جاءت فيها كلمة: «يمين صاحب الحقّ»

أو «يمين طالب الحقّ» أو «يمين المدّعي»، و هي تنتظم في روايات خمس:

1- صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.»[4] 2- خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد [بشهادة واحدة] مع يمين صاحب الحقّ.»[5] 3- صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر [أبي عبد اللّه‌] عليه السلام قال: «أجاز رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه الحقّ.»[6]


[1]- جواهر الكلام، ج 40، صص 274 و 275.

[2]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 34 و 35.

[3]- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 424.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2، ج 27، ص 264.

[5]- نفس المصدر، ح 8، ص 267.

[6]- نفس المصدر، ح 9.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست