و أمّا الدين غير المحيط بالتركة فلا خلاف في انتقال ما فضل عن الدين، و أمّا ما يقابله فهو في حكم الدين المحيط بالتركة. نعم في جواز تصرّف الورثة في التركة سواء أ كان الدين محيطاً بها أم لا، مباحث عديدة تطلب من مظانّها.[1]
الأمر الثاني: في من يقيم الدعوى في التركة
هنا تساؤل مفاده: إذا مات شخص و له تركة و مال في يد شخص، و هذا الشخص ينكر كونها تركة له و في البين دائنون يستغرق طلبهم جميع التركة، و وارث أيضاً بالإضافة إلى الدائنين، فمن الذي يحقّ له إقامة الدعوى و المحاكمة في التركة؟ الوارث أم الدائنون؟
فلو قلنا: إنّ تركة الميّت تنتقل إلى الوارث بموته و هي ملكه، لكنّها مورد لتعلّق حقّ الدائنين بها، حينئذٍ فلا بحث في أنّ الدعوى و المحاكمة حقّ للوارث لا للدائنين، و ذلك لاعتبار كونها ملكاً للوارث، و هو الذي قوّيناه.
و أمّا لو قلنا بأنّها لا تنتقل إلى الوارث، و تبقى بحكم مال الميّت، غير أنّها فيها ما يجعلها معلّقة بسبب حقّ الدائنين، فهل يجوز أيضاً للوارث المحاكمة عليها مع المنكر؟
قال المحقّق رحمه الله: «للوارث المحاكمة على ما يدّعيه لمورّثه، لأنّه قائم مقامه، أي في الحلف.»
و هنا يمكن أن يسأل: فما معنى كون الوارث قائماً مقام المورّث؟ هل يمكن أن يكون معناه: كما أنّ المديون لو كان حيّاً، لكان لدائنيه أخذ حقّهم من ماله الموجود لدى الأشخاص بعد جمعه تحت يده، ثمّ المحاكمة مع المنكرين، و تسديد ديونه للغرماء؛ فكذلك الأمر بالنسبة لوارثه، حيث يجب عليه أن يقوم بجميع ذلك، لكونه قائماً مقام
[1]- كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني، صص 249-/ 255- كتاب القضاء للمحقّق الرشتي، ج 1، صص 352-/ 367.