فالدليل هو ما يأتي من أخبار، مضافاً إلى الإجماع المنقول[1].
و بعد ما قد يقال: إنّ من شروط سماع الدعوى، أن يكون المدّعي مستحقّاً لموجب الدعوى، فلذا لا تسمع في الحدود، لأنّها حقّ اللَّه تعالى، و المستحقّ لم يأذن في الدعوى و لم يطلب الإثبات، بل أمر بدرء الحدود بالشبهات[2] و التوبة عن موجبها، من غير أن يظهره للحاكم[3].
1- خبر أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقرّ أربع مرّات، أنّه قال لقنبر: «احتفظ به. ثمّ غضب و قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش، فيفضح نفسه على رءوس الملأ. أ فلا تاب في بيته؟ فو الله لتوبته فيما بينه و بين اللَّه، أفضل من إقامتي عليه الحدّ.»[4] 2- خبر محمّد بن علي بن الحسين قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ادرءوا الحدود
[1]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 107- جواهر الكلام، ج 40، ص 257.
[2]- وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 4، ج 28، ص 47.