قال المحقّق رحمه الله:
«اليمين يتوجّه على المنكر، تعويلًا على الخبر، و على المدّعي مع الردّ و مع الشاهد الواحد. و قد تتوجّه مع اللوث في دعوى الدم.
و لا يمين للمنكر مع بيّنة المدّعي، لانتفاء التهمة عنها. و مع فقدها، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصليّة، فهو أولى باليمين.
و مع توجّهها يلزمه الحلف على القطع مطّرداً، إلّا على نفي فعل الغير، فإنّها على نفي العلم. فلو ادّعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر، حلف على الجزم.
و لو ادّعى على أبيه الميّت، لم يتوجّه اليمين ما لم يدّع عليه العلم، فيكفيه الحلف أنّه لا يعلم. و كذا لو قيل: قبض وكيلك.
أمّا المدّعي و لا شاهد له، فلا يمين عليه إلّا مع الردّ، أو مع النكول على قول. فإن ردّها المنكر توجّهت، فيحلف على الجزم. و لو نكل سقطت دعواه إجماعاً.
و لو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلّا برضا المدّعي، و فيه تردّد، منشؤه أنّ ذلك تفويض لا إسقاط.
و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، لأنّه يأتي على الدعوى، فلو ادّعى عليه غصباً أو إجارة مثلًا، فأجاب بأنّي