responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 175

لعارض.»[1] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «القضاء على الغائب في الجملة ثابت بالنصّ و الإجماع معلوماً و منقولًا في عدّة مواضع و قد نسبه في المسالك و غاية المراد و الكفاية إلى مذهب الأصحاب ...»[2] قال في الجواهر: «الذي لا إشكال و لا خلاف بيننا في مشروعيّة الحكم عليه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه.»[3] و لا يبعد أن يقال: هذا الإجماع مدركيّ لوجود الإطلاقات و الأدلّة الخاصّة في المقام.

الثاني: الآيات و الروايات المطلقة الدالّة على جواز القضاء

؛ بل على وجوبها، و هي تشمل صورة حضور المدّعى عليه و عدمه، و الشكّ في الاشتراط شكّ في التقييد و التخصيص و الأصل عدمه. مثل قوله تعالى: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[4] و قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[5] و الروايات الكثيرة، إلّا أن يقال: إنّ احتمال كونها في مقام إفادة وجوب أصل القضاء لا بيان سائر الجهات، يمنع عن إطلاقها.

الثالث: إطلاق أخبار حجّيّة البيّنة

، إذ تدلّ على جواز القضاء اعتماداً على البيّنة مطلقاً، إلّا أن يقال: إنّها أيضاً يحتمل أن تكون في مقام بيان أصل حجّيّتها، لا من جميع الجهات، مضافاً إلى وجود مثل رواية محمّد بن مسلم و فيها: «فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر.»[6]


[1]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 468.

[2]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 163.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 220- و راجع: مستند الشيعة، ج 17، صص 303 و 304.

[4]- ص( 38): 26.

[5]- ص( 38): 26.

[6]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب آداب القاضي، ح 2، ج 27، ص 216.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست