لعارض.»[1] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «القضاء على الغائب في الجملة ثابت بالنصّ و الإجماع معلوماً و منقولًا في عدّة مواضع و قد نسبه في المسالك و غاية المراد و الكفاية إلى مذهب الأصحاب ...»[2] قال في الجواهر: «الذي لا إشكال و لا خلاف بيننا في مشروعيّة الحكم عليه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه.»[3] و لا يبعد أن يقال: هذا الإجماع مدركيّ لوجود الإطلاقات و الأدلّة الخاصّة في المقام.
الثاني: الآيات و الروايات المطلقة الدالّة على جواز القضاء
؛ بل على وجوبها، و هي تشمل صورة حضور المدّعى عليه و عدمه، و الشكّ في الاشتراط شكّ في التقييد و التخصيص و الأصل عدمه. مثل قوله تعالى: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[4] و قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[5] و الروايات الكثيرة، إلّا أن يقال: إنّ احتمال كونها في مقام إفادة وجوب أصل القضاء لا بيان سائر الجهات، يمنع عن إطلاقها.
الثالث: إطلاق أخبار حجّيّة البيّنة
، إذ تدلّ على جواز القضاء اعتماداً على البيّنة مطلقاً، إلّا أن يقال: إنّها أيضاً يحتمل أن تكون في مقام بيان أصل حجّيّتها، لا من جميع الجهات، مضافاً إلى وجود مثل رواية محمّد بن مسلم و فيها: «فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر.»[6]