فإن اعتمده، ألزم الجواب. فإن عاند، حبس حتّى يبيّن و قيل:
يجبر حتّى يجيب، و قيل: يقول الحاكم: إمّا أجبتَ و إلّا جعلتك ناكلًا و رددت اليمين على المدّعي. فإن أصرّ، ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، و الأوّل مرويّ، و الأخير بناءً على عدم القضاء بالنكول.
و لو كان به آفة من طرش أو خرس، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. و لو استغلقت إشارته، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد، و افتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.»[1]