responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 127

و قد بقي هنا أمران:

الأمر الأوّل: في الموارد المستثناة من ردّ اليمين على المدّعي‌

قد استثني ممّا قلناه موردان:

1- عدم كون الدعوى جزميّة؛ كدعوى التهمة أو الدعوى مطلقاً بالظنّ، بناءً على سماعها.

2- إذا كان المال لغير المدّعي كدعوى الوصيّ لليتيم مالًا أو دعوى الوليّ للمولّى عليه أو دعوى الوصيّ على الوارث للموصى له، إذا كان صاحب الحقّ جهة أو عنواناً كالفقراء الذي لا مستحقّ له بخصوصه.

أمّا الأوّل فلعدم كون الدعوى جزميّة فيتعذّر الحلف عليه و أمّا الثاني فلأنّ المال للغير فلا يثبت بيمين آخر، فلا معنى لحلف المدّعي.

ففي هذه الموارد لا يكون المدّعي متمكّناً من الحلف شرعاً و يكون عاجزاً عنه، فهل يوجب ذلك عدم جواز ردّ الحلف عليه و أنّ المدّعى عليه لا بدّ من أن يحلف أو ينكل و يثبت ما ادّعاه المدّعي، أو أنّ المدّعى عليه مخيّر بين الثلاثة؛ الحلف أو الردّ أو النكول، و عدم تمكّن المدّعي من الحلف لا يوجب عدم تخيير المدّعى عليه بين الثلاثة، بل يوجب سقوط حقّ المدّعي إذا ردّ المدّعى عليه لعدم تمكّنه من الحلف؟

قال المحقّق النجفي رحمه الله: «بظهور النصوص في أنّ التخيير بين الثلاثة المذكورة إنّما هو في المدّعي لنفسه جازماً. و فيما نحن فيه لا دليل على أنّ للمدّعى عليه الردّ فيه و حينئذٍ يتعيّن عليه الحلف أو النكول المقتضي لأداء الحقّ.»[1]


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 178- و راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 226.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست