«و إن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف، و لو نكل سقطت دعواه.»[1]
أقول: يجوز ردّ اليمين على المدّعي و يصحّ ذلك إجماعاً، و تدلّ عليه روايات كثيرة. فإن حلف المدّعي ثبت الادّعاء و يأخذ الحقّ و إن نكل فلا حقّ له. و من الروايات الدالّة عليه:
1- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال:
يستحلفه؛ فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف، فلا حقّ له.»[2] 2- رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي؟ قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل، فلا حقّ له.»[3] 3- صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «تردّ اليمين على المدّعي.»[4] 4- صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين