responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 125

الفصل الرابع: في ردّ المدّعى عليه اليمين‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و إن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف، و لو نكل سقطت دعواه.»[1]

أقول: يجوز ردّ اليمين على المدّعي و يصحّ ذلك إجماعاً، و تدلّ عليه روايات كثيرة. فإن حلف المدّعي ثبت الادّعاء و يأخذ الحقّ و إن نكل فلا حقّ له. و من الروايات الدالّة عليه:

1- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال:

يستحلفه؛ فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف، فلا حقّ له.»[2] 2- رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي؟ قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل، فلا حقّ له.»[3] 3- صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «تردّ اليمين على المدّعي.»[4] 4- صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 84.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، ص 241.

[3]- نفس المصدر، ح 2.

[4]- نفس المصدر، ح 3.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست