العقل و التدبير، و القضاء يتناسب مع العقل و التدبير.[1] و منها؛ أنّ المنساق من نصوص النصب و المنصرف إليها في زمن الغيبة غير المرأة.[2] و هذه الأدلّة كما ترى لا تقوم على إثبات المدّعى.
و الذي يهوّن الخطب أنّ هذا؛ أي عدم تصدّيها للقضاء مقتضى الأصل، و ليس في المقام دليل عامّ أو مطلق يركن إليه في جواز القضاء و النصب لعموم الرجال و النساء حتّى نحتاج لإخراج النساء من بينهم إلى دليل معتبر في التخصيص و إزاء هذا المقتضي فلا بدّ من أن نرجع إلى الأصول العمليّة في تحقيق مثل ذلك.
و لو لا الأصل أو إن ناقشنا فيه، لم يبعد الجواز فيما يجوز للمرأة فيه أمر.
قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «أمّا اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر. و أمّا في غير ذلك فلم نعلم له دليلًا واضحاً، نعم ذلك هو المشهور، فلو كان إجماعاً فلا بأس و إلّا فالمنع بالكلّيّة محلّ بحث إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ بين المرأتين مثلًا بشيءٍ مع اتّصافها بشرائط الحكم.»[3]