responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 96

إلّا أنهم لم يدّعوا الإجماع عليها.

قال الشيخ رحمه الله: «لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شي‌ءٍ من الأحكام و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الأحكام إلّا الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه، لأنّها تُعَدّ من أهل الاجتهاد. دليلنا: أنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأنّ القضاء حكم شرعيّ، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ. و روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» و قال صلى الله عليه و آله: «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللَّه» فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدّمها و أخّر الرجل عنها. و قال صلى الله عليه و آله: «من فاته شي‌ء في صلاته فليسبح، فإنّ التسبيح للرجال و التصفيق للنساء.» فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله منعها من النطق لئلّا يسمع كلامها، مخافة الافتنان بها، فَبِأن تُمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره أولى.»[1] و الإجماع إن كان ثابتاً فهو مدركيّ أو محتمل المدركيّة، فلا يكون دليلًا مستقلّاً.

الرابع: دليل العقل‌

قد يقرّر دليل العقل بأنحاء مختلفة، منها: دليل الأولويّة بالنسبة إلى عدم قبول شهاداتهنّ في الحدود و القصاص، و شهاداتهنّ في الأمور الماليّة على نصف شهادات الرجال. و هذه حاكية عن نقصان المرأة بالنسبة إلى الرجل في الحفظ و التحمّل. قال اللَّه تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‌»[2].


[1]- نفس المصدر.

[2]- البقرة( 2): 282.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست