responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 93

اتَّقَيْتُنَّ ...»[1] و أنّ الاختلاط مع الرجال و الكلام معهم مع مراعاة المصالح و الأحكام الشرعيّة لا يتنافى مع الشرع. مضافاً إلى أنّ قبول الاستدلال ينجرّ إلى حصر النساء في البيوت و حرمة تصدّيهنّ لأيّ أمر اجتماعيّ و هذا بعيد بل ممتنع. و أيضاً مخالف للسيرة المعلومة من أنّ النساء قد تصدّين أموراً اجتماعيّة في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام مثل الحضور في ميادين الحرب للتداوي و الاشتغال بالتجارة و غيرها.

5- و منها آية الشهادة و سنتعرّض لها في دليل الأولويّة.

الثاني: السنّة

1- ما في البخاري عن أبي بكرة قال: «لقد نفعني اللَّه بكلمة سمعتها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أيّام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لمّا بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.»[2] و الحديث حسن صحيح عند العامّة[3] و لكن عندنا ضعيف سنداً غير مشهور. و الشهرة الروائيّة عندهم لا تجبره و من حيث الدلالة غير واضحة في المقام؛ لأنّها ناظرة إلى الحكومة لا القضاء[4] خصوصاً السلطة المطلقة التي كانت في عرف الكسرويّة حينذاك.

و لعلّه أيضاً في مقام الإرشاد لا بيان الحكم الشرعيّ و الحرمة.


[1]- الأحزاب( 33): 32.

[2]- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبيّ صلى الله عليه و آله إلى كسرى و قيصر، ج 6، ص 10- و رواه مرسلًا في تحف العقول، ص 35:« لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى المرأة»- و رواه الشيخ مرسلًا بصيغة« لا يفلح قوم وليتهم امرأة» في كتاب الخلاف، ج 6، ص 213- و راجع أيضاً: النهاية لابن الأثير، ج 4، ص 135- كنز العمّال، ج 6، ص 40، ح 14763، حيث نقلوها بألفاظ مختلفة.

[3]- سنن الترمذي، الباب 75 من أبواب الفتن، ح 2267، ج 4، ص 527.

[4]- راجع: جامع المدارك، ج 6، ص 7.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست