و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله: « «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» يعني: إنّهم قوّامون بحقوق النساء التي لهنّ على الأزواج.»[3] و مع أنّ الآية ناظرة إلى نظام الأسرة أو هي تعليل لتفاوت المرأة و الرجل في سهامهما من الميراث كما أنّ الآيات السابقة شاهدة عليها. و لا أقلّ من الشكّ في إطلاق «قَوَّامُونَ» مع وجود ما يحتمل أن يكون قرينة، فلا تكون دليلًا على قيمومة الرجل على المرأة بمعنى ولايته عليها مطلقاً و لو سلّمنا أنّ معنى القيمومة في الآية الولاية. مع أنّ الالتزام بأنّ كلّ رجل بمقتضى الجنسيّة أو بمقتضى إنفاقه على خصوص زوجته قوّام على جميع النساء بعيد بل غير ممكن.
إن قلت: ورود هذا المحذور منوط بكون الولاية فعليّة أمّا إذا كانت اقتضائيّة فلا؛ قلنا:
غاية دلالة الآية أنّ للرجل ولاية على زوجته بما فضّل اللَّه عليها و بما أنفق. و لا أقلّ من الاحتمال، و هو يكفي في عدم صحّة الاستدلال.
فعليه إنّ استفادة معنى كلّي عامّ من الآية، ليشمل حتّى الروابط الاجتماعيّة الأخرى، لا تخلو من إشكال؛ حيث إنّ القيام بشئون المرأة، في العلاقات الزوجيّة و الحياة العائليّة المشتركة، لا يستلزم بالضرورة أن تكون بقيّة علاقاتها و مسئوليّاتها الاجتماعيّة كذلك و إلّا فعلى هذا الفهم يلزم أن نمنع النساء من كلّ الأعمال الإداريّة، و النشاطات الحكوميّة، في جميع مرافق الدولة؛ فلا يجوز للمرأة، أن تتولّى مسئوليّة واحدةً، صناعيّةً أو غير