«و يشترط فيه ... طهارة المولد ... و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.»[1]
أقول: لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً و كيف كان يمكن أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي و المفتي و الإمام و الشاهد:
أ- فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد و إمام الجماعة كما في المسالك[2] و كشف اللثام[3] و مجمع الفائدة[4] و الشرائع.
1- روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد الزنا.»[5] 2- صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّينّ