responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 57

ج- دليل الأولويّة

؛ ببيان أنّ غير العادل لا يجوز له الولاية على الصغار و المجانين فكيف تكون له الولاية على القضاء مع أنّ للقاضي ولاية على الصغار و المجانين و غيرهم، و أنّه لا يصلح للإمامة في الصلاة فكيف يجوز له القضاء الذي هو نوع ولاية أهمّ من الإمامة في الصلاة. و أنّه لا يصلح لأداء الشهادة فكيف يصلح للقضاء[1]. و يمكن أن يقال: إنّ شريعة لا تقبل إمامة غير العادل و ولايته و شهادته فكيف تقبل ولاية القضاء له التي هي أهمّ منها بمراتب.

و لكن فيه: أنّ استنباط الأولويّة من الإمامة غير ظاهرة؛ لأنّ اشتراط العدالة في إمام الجماعة يمكن أن يكون لخصوصيّة في الصلاة التي تكون بها من أهمّ العبادات الشرعيّة، مضافاً إلى أنّ الولاية في الأب و الجدّ ليست مشروطة بعدالتهما[2]، و مع عدم الأب و الجدّ إذا فقد العادل يرجع إلى من يثق به في مراعاة مصلحة الصغير أو المجنون. و لكنّ استنباط الأولويّة من الشاهد ظاهرة و يمكن التعدّي من اشتراط العدالة في الشهادة إلى القضاء بالأولويّة إلّا أن يحتمل أنّ المراد من العدالة في الشاهد هو خصوص الوثاقة. كما احتملوه في الآية 106 من سورة المائدة، فراجع.

د- إنّ العدالة شرط في الفتوى و هو شرط في القضاء

، كما قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[3]، و يأتي تفصيله في اشتراط العلم في القاضي.

ه- إنّ القاضي واجب اتّباعه و قبول قوله و الفاسق ليس كذلك للعقل و النقل‌

[4]، كما قال‌


[1]- راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6- مسالك الأفهام، ج 13، ص 327- جواهر الكلام، ج 40، ص 13- العروة الوثقى، ج 3، ص 5- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 9.

[2]- كما في جامع المدارك، ج 6، ص 4.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 6.

[4]- نفس المصدر؛ و أيضاً معالم القربة في أحكام الحسبة، ص 301.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست