responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 442

و المدّعى عليه و لذا قد يغاير قوانين بلد خاصّ بالنسبة إلى الأخرى زماناً و مكاناً و الفقهاء رحمهم الله أيضاً ذكروا ما يناسب أزمنتهم و الأمر مع إمكان التوكيل في أكثر الدعاوي أو الحكم غياباً و إمكان جبران الخسارة الواردة على أحد الخصمين و إمكان الاعتراض على الحكم الغيابي سهل و لا فرق من جانب فقهي بين المرأة و الرجل أو البرزة و المخدّرة أو ذوي الشرف و غيره أو المريض و السليم في ذلك فلا يلزم بعث القاضي إلى المخدّرة من ينوبه في الحكم بينها و بين غريمها كما قال المحقّق رحمه الله، بل لها و للمريض التوكيل.

ثمّ يعلم مما مرّ أنّ كيفيّة إحضار المتّهم موكولة إلى القوانين العرفيّة و تختلف باختلاف الأزمنة و الأجهزة.

و في حالة امتناع المدّعى عليه أو المشتكى عليه عن الحضور في المحكمة أو خشية فراره فللحاكم أن يصدر بحقّه مذكّرة الإحضار و أن يستعين بالجبر و القوّة في حالة عدم امتثال المشتكى عليه بالحضور أو محاولة للهرب و الاستعانة بالجبر و القوّة تختلف شدّة و قوّة باختلاف الجرائم و أحوال المتّهمين و لكن لا بدّ في الجلب و الإحضار و استعمال القوّة رعاية حقوق المتّهم و عدم الإضرار به و بأسرته و جيرانه بحيث يؤمن عدم التعدّي أو ارتكاب المنهيّ عنه. و أيضاً أنّ استعمال القوّة يلزم أن يكون بعد إرسال مذكّرة الحضور و إبلاغه و امتناع المتّهم من الحضور بإرادته و يكون الجلب بتوجيه القاضي بتوسّط الضابطين العدول يثق بهم بحيث يراعون أحوال النساء و الأطفال و غيرها مع مراعاة موازين الأخلاق و آداب الشرع.

و تكون مئونة الإحضار على بيت المال لأنّه معدّ للمصالح الاجتماعيّة.


نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست