responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 425

و أمّه فنظر هل يهدى له أم لا؟ و الذي نفس محمّد بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئاً إلّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيراً جاء به له رغاء و إن كانت بقرة جاء بها و لها خوار و إن كانت شاة جاء بها تيعِر فقد بلّغت.»[1] و في نهج البلاغة: «و أعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها و معجونة شَنِئْتُها كأنّما عُجنت بريقِ حيّةٍ أو قيئِها، فقلت: أ صلة أم زكاة أم صدقه؟ فذلك محرّم علينا أهل البيت فقال: لا ذا و لا ذاك و لكنّها هديّة. فقلت: هبلتك الهبول، أ عن دين اللَّه أتيتني لتخدعني. أ مُخْتَبط أنت أم ذو جِنَّة أم تهجر؟ و اللَّه لو أعطيتُ الأقاليمَ السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى اللَّه في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلته و إنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعليٍّ و لنعيمٍ يفنى و لذّة لا تبقى، نعوذ باللَّه من سُبات العقل و قبح الزلل و به نستعين.»[2] و هذه تدلّ على أنّ الهدية أيضاً حرام إذا كان المقصود منها محرّماً و لا مدخليّة للاسم، بل المهمّ المعيار المقصود منها، فإن كان حراماً فحرام. و منه الهديّة المهداة إلى القاضي؛ لأنّه قرينة على أنّ المقصود منه الحكم و لصدق الرشوة عليها عرفاً. و لعلّ هديّة ملكة سبأ في قصّة سليمان عليه السلام كان من هذا القسم، جاء في الكتاب العزيز: «وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ»[3].

و قد فصّل الشيخ الطوسي رحمه الله حكم الهديّة فقال: «و أمّا الهديّة فإن لم يكن بمهاداته عادة، حرم عليه قبولها ... فأمّا إن كان ممّن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف، نظرت؛ فإن كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحسّ بأنّه يقدّمها لحكومة


[1]- السنن الكبرى، ج 10، ص 138- مسند أحمد، ج 5، صص 423 و 424.

[2]- نهج البلاغة، خطبة 224، ص 347.

[3]- النمل( 27): 35 و 36.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست