دليل الكراهة لما فيه من ترجيحه على الآخر، و تطرّق التهمة و الميل[1]، و لما روي في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين عليهما السلام و هو: «أنّ رجلًا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام، فمكث عنده أيّاماً، ثمّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له: أ خصم أنت؟ قال: نعم. قال: تحوّل عنّا، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى أن يضاف الخصم إلّا و معه خصمه.»[2] قال صاحب الجواهر رحمه الله: «بل الظاهر مرجوحيّة ضيافة الخصم مطلقاً؛ بل و كلّ ما يقتضي ترجيحه على خصمه.»[3] و الملاك في المسألة و ما شابهها ما قاله رحمه الله. مع أنّه في الفرض الأخير يوشك أن يكون رشوة.