قال المحقّق رحمه الله:
«الثانية عشرة: كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك، وجب عليه الكتابة.
و كذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّه. و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 40، ص 77.