responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 382

الأمر السادس: في حكم جهالة العدالة و الفسق‌

بمعنى أنّه إذا لم يعلم القاضي بوجود صفة العدالة أو الفسق لمن يريد الشهادة، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ الحقّ أنّه يجب عليه الفحص و دليله أوّلًا: الحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حكاية قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و إن كان ضعيف السند و هو: «... إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان؛ أين سوقكما؟

فيصفان؛ أين منزلكما؟ فيصفان؛ ثمّ يقيم الخصوم و الشهود بين يديه، ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعي و المدّعى عليه و الشهود، و يصف ما شهدوا به. ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه. ثمّ يقول: ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالّهما و الربض الذي ينزلانه، فيسأل عنهما. فيذهبان و يسألان فإن أتوا خيراً و ذكروا فضلًا، رجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأخبراه. أحضر القوم الذي أثنوا عليهما و أحضر الشهود، فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان، أ تعرفونهما؟ فيقولون: نعم. فيقول: إنّ فلاناً و فلاناً جاءني عنكم فيما بيننا، بجميل و ذكر صالح أ فكما قالا؟ فإن قالوا: نعم، قضى حينئذٍ بشهادتهما على المدّعى عليه. فإن رجعا بخبر سيّئ و ثناء قبيح، دعا بهم فيقول: أ تعرفون فلاناً و فلاناً؟

فيقولون نعم. فيقول: اقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما؛ فيقول للقوم: أ هما هما؟

فيقولون: نعم. فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستراً الشاهدين، و لا عابهما و لا وبّخهما و لكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا، لئلّا يفتضح الشهود و يستر عليهم، و كان رءوفاً رحيماً عطوفاً على أمّته. فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون، و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار، أقبل على المدّعى عليه، فقال: ما تقول فيهما؟

فإن قال: ما عرفنا إلّا خيراً غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ، أنفذ شهادتهما؛ و إن جرحهما و طعن عليهما، أصلح بين الخصم و خصمه، و أحلف المدّعى عليه، و قطع‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست