responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 356

[المسألة السادسة] اعتبار صفات الشاهد في المترجم و عدمه‌

قبل الورود في المسألة نتعرّض لأقوال الفقهاء:

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و الترجمة عند قوم شهادة، و يفتقر إلى العدد و العدالة و الحرّيّة و لفظ الشهادة، و قال قوم: يقبل في الترجمة واحد؛ لأنّه خبر و ليس بشهادة، بدليل أنّه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، و الأوّل أحوط عندنا؛ لأنّه مجمع على العمل به. فمن قال:

الترجمة شهادة قال: ينظر فيما يترجم عنه، فإن كان مالًا أو ما في معناه ثبت بشهادة شاهدين، و شاهد و امرأتين، و إن كان ممّا لا يثبت إلّا بشاهدين؛ كالنكاح و النسب و العتق و غير ذلك، لم يثبت إلّا بشاهدين عدلين، و إن كان حدّ الزنا، فأصل الزنا لا يثبت إلّا بأربعة و الإقرار، قال قوم: يثبت بشاهدين لأنّه إقرار و قال آخرون: لا يثبت إلّا بأربعة لأنّه إقرار بفعل، فوجب أن لا يثبت إلّا بما ثبت به ذلك الفعل كالإقرار بالقتل.»[1] و قال أيضاً: «الترجمة لا تثبت إلّا بشهادة شاهدين، لأنّها شهادة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يفتقر إلى عدد، بل يقبل فيه شهادة واحد؛ لأنّه خبر، بدليل أنّه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة. دليلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع على قبوله، و ما ادّعوه ليس عليه دليل، و قد اعتبر الشافعي لفظ الشهادة في ذلك.»[2] قال العلّامة رحمه الله في القواعد: «أمّا المترجم فلا بدّ من اثنين عدلين.» و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله في شرحه: «لأنّ قولهما شهادة، و يكفي الاثنان و إن تراجما عن الزنا.


[1]- المبسوط، ج 8، ص 103.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، صص 216 و 217، مسألة 9.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست