responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 352

القضاء، و هي تشمله و بالتالي يكون قضاؤه باطلًا؛ و إمّا أن لا تكون لدى المدعي الأدلّة المثبتة، و لكنّ المدّعى عليه أي المحكوم له نفسه أقرّ بذلك، فحينئذٍ يؤخذ بإقراره. نعم، هناك إشكال و هو أنّ مثل هذا الإقرار، يبطل الحكم الصادر من القاضي و بالتالي يضرّ بسمعته و مكانته؛ و لكن يمكن أن يقال: هذا الإشكال غير وارد، لأنّ القاعدة المعمول بها تصرّح بأنّ من أقرّ على نفسه بشي‌ء أخذ بإقراره و لو أوجب ذلك ضرراً لغيره. و لو لم تكن الأدلّة موجودة و لم يقرّ المدّعى عليه بشي‌ء فتبطل الدعوى.

الثاني: [في كيفية الحكم على القاضي‌]

بناءً على ما ذكرناه سابقاً أقول:

إذا أقيمت الدعوى على القاضي و استدعي للحضور في المحكمة فحضر و اعترف بالمدّعى، فحينئذٍ يحكم عليه بمقتضى اعترافه. و أمّا إذا لم يعترف و لم يقدّم المشتكي من جانبه أيضاً ما ثبت به دعواه، من البيّنة و الأمارات العلميّة؛ عندئذٍ يُحلّف القاضي و تبرأ ساحته، و يختم ملفّه.

و أمّا ما قيل من أنّه لا حاجة إلى تحليفه و أنّ الملفّ يختم بنفسه دون ما حلف‌[1]، فذلك قول لا أعرف له وجهاً؛ لأنّ قاعدة: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر»، تشمل هذا المورد أيضاً.

الثالث: [في عدم الفرق بين المعزول و غيره‌]

إنّه قد ورد في كلام الماتن و العلّامة[2] و الشهيد الثاني‌[3] و غيرهم رحمهم الله، عنوان يخصّ المسألة بالقاضي المعزول. و قد يتوهّم منه أنّه لا تصحّ إقامة الدعوى على القاضي غير المعزول، و الذي هو يمارس القضاء بالفعل و لكنّ الحقّ ما ذكرناه سابقاً من عدم الفرق بين المعزول و غيره، و لا وجه لاختصاص البحث بالمعزول.

الرابع: [في محكمة التخلفات القضائية]

و ليكن معلوماً أنّ جميع ما ذكرناه، إنّما هو بدواعي البحوث الفقهيّة، و بغضّ‌


[1]- راجع: مفتاح الكرامة، ج 10، ص 25.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 424.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 393.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست