responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 341

الأمر الثاني: في دعوى المدّعي بأنّ القاضي حكم بالجور

لو زعم المحكوم عليه أنّ الحاكم حكم بالجور، فهل يجوز له أن يطلب إعادة النظر في دعواه، و استئناف الحكم فيها من جديد؟ ذهب المحقّق الآشتياني رحمه الله بالجواز؛ و استدلّ بما مؤدّاه أنّ هذه شكاية، و لا دليل على ردّها و عدم الاستماع إليها، فيجب النظر فيها بنفس الأدلّة التي تدلّ على وجوب النظر في باقي الشكايات. و لمّا لم تكن إقامة البيّنة واجبة على المدّعي، فحينئذٍ يجب على الحكّام التتبّع؛ ثمّ له بعد ذلك القبول أو الردّ.

و وجه عدم وجوب إقامة البيّنة، فلأنّ المورد يمكن أن لا يكون من موارد إقامة البيّنة؛ باعتبار أنّ البيّنة تقام في الموضوعات و هذا مرجعه إلى غيرها، كفساد الاجتهاد و أمثاله؛ و لأنّ الجور في الأحكام، هو من الموارد التي يختلف فيها لاختلاف الآراء فقيام البيّنة لا يثبت شيئاً.[1] فتبيّن أنّ مجرّد الشهادة على ادّعاء الجور في الحكم لا يثبت شيئاً. و سيأتي مزيد بحث بهذا الصدد في مسألة الشكاية على القاضي فراجع هناك.

الأمر الثالث: في الفارق بين حقّ اللَّه تعالى و حقّ الناس في وجوب المتابعة

و هو أنّه هل تختلف في وجوب المتابعة حقوق اللَّه تعالى عن حقوق الناس أم لا؟

قال الشيخ رحمه الله نقلًا عن العامّة: «... فإن اختار أن يتّبعه ... فإن كان صواباً لم يعرض له و إن كان خطأً فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد نظرت، فإن كان حقّاً للَّه كالعتق و الطلاق نقضه و أبطله؛ لأنّ له في حقّ اللَّه نظراً و إن كان ذلك في حقّ آدمي لم يكن النظر فيه من غير


[1]- راجع: كتاب القضاء للآشتياني، ج 1، ص 116.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست