«و يشترط فيه ... الإيمان ... فلا ينعقد القضاء لصبيّ ... و لا كافر؛ لأنّه ليس أهلًا للأمانة.»[1]
إن كان مراده قدس سره من الإيمان، هو المقابل للكفر، كما هو الظاهر من عبارته؛ لأنّه قال في مقابله: «فلا ينعقد القضاء لكافر» فقد مضى بحثه. و إن كان المراد منه هو الإيمان بالمعنى الأخصّ؛ أي كونه اثني عشريّاً، فلأجل التفصيل فيه نعقد الكلام في بحثين: الأوّل في اشتراطه و الثاني في عدمه.
أمّا الأقوال في المسألة:
لم يتعرّض لاشتراط الإيمان، على ما تتبّعنا، في كتاب فقه الرضا و الهداية و المقنع و المقنعة. و أمّا الشيخ رحمه الله فقد قال: «أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضاً إلّا لمن أذن سلطان الحقّ في ذلك و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم ...»[2]