responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 31

الفصل الثالث: في اشتراط الإيمان‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... الإيمان ... فلا ينعقد القضاء لصبيّ ... و لا كافر؛ لأنّه ليس أهلًا للأمانة.»[1]

إن كان مراده قدس سره من الإيمان، هو المقابل للكفر، كما هو الظاهر من عبارته؛ لأنّه قال في مقابله: «فلا ينعقد القضاء لكافر» فقد مضى بحثه. و إن كان المراد منه هو الإيمان بالمعنى الأخصّ؛ أي كونه اثني عشريّاً، فلأجل التفصيل فيه نعقد الكلام في بحثين: الأوّل في اشتراطه و الثاني في عدمه.

أمّا الأقوال في المسألة:

لم يتعرّض لاشتراط الإيمان، على ما تتبّعنا، في كتاب فقه الرضا و الهداية و المقنع و المقنعة. و أمّا الشيخ رحمه الله فقد قال: «أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضاً إلّا لمن أذن سلطان الحقّ في ذلك و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم ...»[2]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[2]- النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى، ص 301.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست