قال المحقّق رحمه الله:
«الثانية: إذا أقام المدّعي بيّنة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها، قال الشيخ: «يجوز حبسه، لقيام البيّنة بما ادّعاه». و فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البيّنة حقّ يوجب العقوبة.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 75.